رشيد الشرتوني
85
مبادئ العربية في الصرف والنحو
221 - إليك حكم العقود : تبقى العقود بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث فتقول : عشرون رجلا وامرأة 222 - إليك حكم المعطوف : الجزء الأول يتبع قاعدة المفرد ، والجزء الثاني يبقى بلفظ واحد مع المذكر والمؤنّث فتقول : مع المذكر واحد وعشرون ، اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون مع المؤنث واحدة وعشرون ، اثنتان وعشرون ثلاث وعشرون 223 - إليك قاعدة اسم العدد من حيث الاعراب : * اثنان واثنتان : يتبعان قاعدة المثنى نحو : اثنان واثنتان ، اثنين واثنتين * العقود : تتبع قاعدة جمع المذكر السالم نحو : عشرون وعشرين * المركب : يبنى الجزءان على الفتح مطلقا نحو : حلس أحد عشر رجلا على أحد عشر كرسيّا * الاعداد الباقية : تتبع قاعدة سائر الأسماء نحو : جاء رجال ثلاثة ، حاملين أربعة كتب 224 - إليك قاعدة الاسم المعدود من حيث الاعراب : إذا كان العدد / يكون المعدود / فتقول : 1 إلى 10 / مجموعا مجرورا / جاء ثلاثة أولاد 100 و 1000 / مفردا مجرورا / جاء مئة ولد 11 إلى 99 / مفردا منصوبا / جاء أربعة عشر ولدا